ما حكم ما يسمى الوعد بالشراء ، وهل هو داخل في مسمى الربا ؟

الحمد لله

"الوعد بالشراء ليس شراء ، ولكنه وعد بذلك ، فإذا أراد إنسان شراء حاجة ، وطلب من أخيه أن يشتريها ثم يبيعها عليه فلا حرج في ذلك ، إذا تم الشراء وحصل القبض ثم باعها بعد ذلك على الراغب في شرائها ، لما جاء في الحديث الصحيح عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله يأتيني الرجل يريد السلعة ، وليس عندي ، فأبيعها عليه ، ثم أذهب فأشتريها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا تبع ما ليس عندك) . فدل ذلك على أنه إذا باعها على أخيه بعدما ملكها ، وصارت عنده فإنه لا حرج في ذلك.

وفي هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : (لا يحل سلف ولا بيع ، ولا بيع ما ليس عندك) ، وثبت من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) .

وبما ذكرنا من الأحاديث يعلم أن الإنسان إذا وجد سلعة عند زيد أو عمرو: سيارة أو حبوبا أو ملابس أو أواني ، أو غير ذلك فإنه لا حرج أن يشتريها ويحوزها في ملكه ، إذا كان البائع قد أنهى إجراءات شرائها وحازها في ملكه ، لكن لا يبيعها المشتري الثاني حتى ينقلها إلى محل آخر: إلى بيته أو إلى السوق ويخرجها من محل البائع إلى محل آخر ، ثم يبيعها بعد ذلك إذا شاء؛ عملا بالأحاديث المذكورة ، وبما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال: (كنا نُضرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيع الطعام في محله حتى ننقله إلى رحالنا) وفي لفظ : (حتى ننقله من أعلى السوق إلى أسفله ، ومن أسفله إلى أعلاه) . والله ولي التوفيق" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (19/68، 69) .

الإسلام سؤال وجواب

5 commentaires

غير معرف يقول... @ 20 ديسمبر 2008 في 7:53 ص

Can you please explain som thing about the leasing companies that By for you some thing that you need or that you tell them to by it to you, with X valeu after that they sell it to you at X+.... and you pay step by step during 2 years for exempel
and during these 2 years the thing is at the name Of the leasing companie
jasaka allahou khayran

أنيس يقول... @ 20 ديسمبر 2008 في 12:18 م

السلام عليكم
لاأعلم


حكم البيع
لا تبع ما ليس عندك
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم

أنيس يقول... @ 20 ديسمبر 2008 في 12:21 م

بيع السلعة قبل امتلاكها وحيازتها لا يجوز
http://kitab-al-muslim.blogspot.com/2008/10/blog-post_6380.html

أنيس يقول... @ 20 ديسمبر 2008 في 3:33 م

بعض الضوابط الشرعية للبيع و الشراء
http://kitab-al-muslim.blogspot.com/2008/12/blog-post_20.html

أنيس يقول... @ 20 ديسمبر 2008 في 4:03 م

حكم الإجارة المنتهية بالتمليك
ما حكم ما يفعله كثير من الشركات أو البنوك الآن من تأجير سيارة مدة سنة مثلاً بأجرة معلومة كل شهر ، وبعد نهاية المدة تكون السيارة ملكاً للمستأجر ، وإذا لم يكمل مدة الإجارة المتفق عليها تعود السيارة ملكاً للشركة أو البنك ، وليس من حق المستأجر أن يسترد ما دفعه من أقساط .

الحمد لله

هذه المعاملة تعرف باسم " الإجارة المنتهية بالتمليك " وقد اختلف فيها العلماء المعاصرون ، وقد أصدر مجلس هيئة كبار العلماء بياناً في حكمها نصه :

" فإن مجلس هيئة كبار العلماء درس موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك .. , وبعد البحث والمناقشة رأى المجلس بالأكثرية أن هذا العقد غير جائز شرعاً لما يأتي :

أولاً : أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على أحدهما ، وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه .

فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري ، وحينئذ لا يصح عقد الإجارة على المبيع لأنه ملك للمشتري ، والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر .

والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه ، فتلفه عليه ، عيناً ومنفعة ، فلا يرجع بشيء منهما على البائع ، والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها ، فتلفها عليه ، عيناً ومنفعة ، إلا أن يحصل من المستأجر تعد أو تفريط .

ثانياً : أن الأجرة تقدر سنوياً أو شهرياً بمقدار مقسط يستوفي به قيمة المعقود عليه ، يعده البائع أجرة من أجل أن يتوثق بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه .

مثال لذلك : إذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد خمسين ألف ريال وأجرتها شهرياً ألف ريال حسب المعتاد جعلت الأجرة ألفين ، وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة ، فإن أعسر بالقسط الأخير مثلاً سحبت منه العين باعتبار أنها مؤجرة ولا يرد عليه ما أخذ منه بناء على أنه استوفي المنفعة .

ولا يخفى ما في هذا من الظلم والإلجاء إلى الاستدانة لإيفاء القسط الأخير .

ثالثاً : أن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة ، وربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين لضياع حقوقهم في ذمم الفقراء .

ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقاً صحيحاً وهو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك .

والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

وممن وقع على هذا البيان من هيئة كبار العلماء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ .

الشيخ صالح اللحيدان

د/ صالح الفوزان .

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد .

الإسلام سؤال وجواب

إرسال تعليق