الضوابط الشرعية للبيع بالتقسيط
ما هي الضوابط التي تحفظ حقوق طرفي البيع بالتقسيط ، ومن ثم حقوق ونظام وسلامة المجتمع؟
الحمد لله
"البيع إلى أجل معلوم جائز؛ لعموم قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) البقرة/282 ، والزيادة في القيمة مقابل الأجل لا مانع منها ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز ذلك ، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم (أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهز جيشا يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل) . وينبغي معرفة ما يقتضيه الشرع في هذه المعاملة حتى لا يقع المتبايعان في العقود المحرمة ، إذ إن بعضهم يبيع ما لا يملك ، ثم يشتري السلعة بعد ذلك ويسلمها للمشتري .
وبعضهم إذا اشتراها يبيعها وهي في محل البائع قبل أن يقبضها القبض الشرعي ، وكلا الأمرين غير جائز لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحكيم بن حزام : (لا تبع ما ليس عندك) ، وقال عليه الصلاة والسلام : (لا يحل سلف وبيع ، ولا بيع ما ليس عندك) . وقال عليه الصلاة والسلام : (من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه) . وقال ابن عمر رضي الله عنهما : (كنا نشتري الطعام جزافا فيبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينهانا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا) رواه مسلم.
وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أيضا : (أنه نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم).
ومن هذه الأحاديث وما جاء في معناها يتضح لطالب الحق : أنه لا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة ليست في ملكه ثم يذهب فيشتريها ، بل الواجب تأخير بيعها حتى يشتريها ويحوزها في ملكه ، ويتضح أيضا أن ما يفعله كثير من الناس من بيع السلع وهي في محل البائع قبل نقلها إلى حوزة المشتري أمر لا يجوز لما فيه من مخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولما فيه من التلاعب بالمعاملات ، وعدم التقيد فيها بالشرع المطهر ، وفي ذلك من الفساد والشرور ، والعواقب الوخيمة ما لا يحصى" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (19/15-17) .
الحمد لله
"إذا ملكت الشركة السيارة وصارت في حوزتها وقبضتها بالشراء فلها أن تبيعها على الراغبين بالسعر الذي يحصل عليه اتفاق مع الزيادة التي تراها ، سواء كانت كلها مؤجلة أو بعضها مؤجل وبعضها نقد لا حرج في ذلك؛ لأن الله سبحانه قال: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) البقرة/275 ، فهذا من البيع الشرعي ، إذا كانت الشركة قد ملكت السيارة وحازتها وصارت في قبضتها" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن باز" (19/7) .
الحمد لله
"لا حرج أن تشتري الشركة العقار المطلوب ، وإذا تم الشراء وحصل لها القبض بالتخلية جاز لها أن تبيع على الراغب أو غيره ،
ولا يجوز أن يتم البيع قبل ذلك ولا أخذ العربون ، إنما البيع يكون بعد شراء الشركة ، وبعد أن تحوز المبيع بالتخلية إذا كان عقارا ، أو بالنقل إن كان غيره" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (19/8) .
"البيع إلى أجل معلوم جائز؛ لعموم قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) البقرة/282 ، والزيادة في القيمة مقابل الأجل لا مانع منها ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز ذلك ، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم (أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهز جيشا يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل) . وينبغي معرفة ما يقتضيه الشرع في هذه المعاملة حتى لا يقع المتبايعان في العقود المحرمة ، إذ إن بعضهم يبيع ما لا يملك ، ثم يشتري السلعة بعد ذلك ويسلمها للمشتري .
وبعضهم إذا اشتراها يبيعها وهي في محل البائع قبل أن يقبضها القبض الشرعي ، وكلا الأمرين غير جائز لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحكيم بن حزام : (لا تبع ما ليس عندك) ، وقال عليه الصلاة والسلام : (لا يحل سلف وبيع ، ولا بيع ما ليس عندك) . وقال عليه الصلاة والسلام : (من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه) . وقال ابن عمر رضي الله عنهما : (كنا نشتري الطعام جزافا فيبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينهانا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا) رواه مسلم.
وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أيضا : (أنه نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم).
ومن هذه الأحاديث وما جاء في معناها يتضح لطالب الحق : أنه لا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة ليست في ملكه ثم يذهب فيشتريها ، بل الواجب تأخير بيعها حتى يشتريها ويحوزها في ملكه ، ويتضح أيضا أن ما يفعله كثير من الناس من بيع السلع وهي في محل البائع قبل نقلها إلى حوزة المشتري أمر لا يجوز لما فيه من مخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولما فيه من التلاعب بالمعاملات ، وعدم التقيد فيها بالشرع المطهر ، وفي ذلك من الفساد والشرور ، والعواقب الوخيمة ما لا يحصى" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (19/15-17) .
إذا ملكت الشركة السيارة وصارت في حوزتها فلها بيعها
وكالة سيارات لديها نظام خاص للتقسيط يقوم على أساس أن يدفع الزبون مبلغا معينا كدفعة أولى ، ثم هناك نسبة زيادة على المبلغ المتبقي (المؤجل) (بين 11-20%) ويزداد المبلغ بحسب عدد السنوات التي يتفق عليها فما الحكم ؟الحمد لله
"إذا ملكت الشركة السيارة وصارت في حوزتها وقبضتها بالشراء فلها أن تبيعها على الراغبين بالسعر الذي يحصل عليه اتفاق مع الزيادة التي تراها ، سواء كانت كلها مؤجلة أو بعضها مؤجل وبعضها نقد لا حرج في ذلك؛ لأن الله سبحانه قال: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) البقرة/275 ، فهذا من البيع الشرعي ، إذا كانت الشركة قد ملكت السيارة وحازتها وصارت في قبضتها" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن باز" (19/7) .
تأخذ الشركة العربون ثم تشتري العقار وتسلمه للمشتري
إحدى الشركات تقوم بشراء العقارات لذوي الدخل المحدود ، يذهب الزبون إلى الشركة فيحدد لهم العقار الذي يريده وسعره ، فيتم تشكيل لجنة لتسعير العقار ثم يتم شراء العقار من قبل الشركة بعد أخذ 10% من قيمته كعربون من الزبون ، ويتم كتابته أو تسجيل العقار باسم الزبون في حالة السداد خلال سنتين أو يبقى باسم الشركة في حالة السداد في أكثر من السنتين ، فما الحكم ؟الحمد لله
"لا حرج أن تشتري الشركة العقار المطلوب ، وإذا تم الشراء وحصل لها القبض بالتخلية جاز لها أن تبيع على الراغب أو غيره ،
ولا يجوز أن يتم البيع قبل ذلك ولا أخذ العربون ، إنما البيع يكون بعد شراء الشركة ، وبعد أن تحوز المبيع بالتخلية إذا كان عقارا ، أو بالنقل إن كان غيره" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (19/8) .
muslimbook-ar
3 commentaires
الرّجاء مدّنا بتوضيح مفصّل لمعنى الرّبامدعّما بأمثلة
و ما الفرق بينه و بين ما تمّ ذكره سالفا
(وكالة سيارات لديها نظام خاص للتقسيط يقوم على أساس أن يدفع الزبون مبلغا معينا كدفعة أولى ، ثم هناك نسبة زيادة على المبلغ المتبقي (المؤجل) (بين 11-20%) ويزداد المبلغ بحسب عدد السنوات التي يتفق عليها فما الحكم ؟)
عنوان الفتوى : حكم البيع والشراء بالتقسيط
تاريخ الفتوى : 18 ذو الحجة 1424 / 10-02-2004
السؤال
هل يجوز البيع بالتقسيط ، مع زيادة الثمن عن ثمن البيع الحال ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز للإنسان أن يبيع سلعةً ما أو يشتريها إلى أجل معلوم ، ولو زاد ثمن بيعها أو شرائها إلى أجل على ثمن بيعها أو شرائها حالا. لا حرج في ذلك ، لأنه قد علم أن للزمن حصة في الثمن ، وهذا مما تقتضيه قواعد الشرع وتتحقق به مصالح الأنام . لكن يشترط لصحة ذلك أن يستوفى البيع الشروط المعتبرة،، مثل أن يجزم الطرفان ويتفقا على طريقة الدفع - قبل إبرام العقد - هل هي بالتقسيط، أو بالدفع حالاً - لأن عدم الجزم بأحدهما مع تخيير المشتري بين الطريقين هو من باب بيعين في بيعة واحدة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ففي سنن أبى داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا" وأن تكون العين المباعة مباحة ، وأن تكون من مالكها أو وكيله ، وأن تكون الأقساط معلومة والأجل مسمى ، لقوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه).[البقرة:281]. ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق في كل عام أوقية، وهذا هو بيع التقسيط ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل أقره ولم ينه عنه ، وإن اشترتها عائشة فيما بعد وعجلت الأقساط . وعلى هذا جرى عمل المسلمين في القديم والحديث . والله أعلم
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=1084&Option=FatwaId
أنضر الصوتيات
الربا والفوائد للشيخ : محمد بن أحمد الفراج
http://muslimbook-audio.blogspot.com/2008/12/blog-post_21.html
إرسال تعليق