السؤال
شاب ابتعث لدراسة إحدى العلوم العسكرية في دولة أوروبية ولم تكن له نية صالحة في ذلك وإنما قصد المنصب فقط فسافر وهو يعلم يقينا أنه سيجبر على التأمين الصحي وتأخير وترك الجماعة، السؤال: هل هذا الشاب أثم بسفره هذا وهل يعد مرابيا لتعامله بالتأمين، علما بأنه لم يقصد وجه الله بسفره هذا وإنما قصده دنيوي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسفر إلى بلاد الكفار فيه تفصيل، فإن كان المسافر المبتعث لطلب العلم يأمن على نفسه من الفتن والشبهات ويستطيع أن يقيم شعائر دينه، وكان هذا العلم الذي يطلبه لا يتوفر في بلاد المسلمين فلا حرج في ذلك وإلا لم يجز.. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 76312، والفتوى رقم: 51334.
وإذا أجبر الإنسان على التأمين الصحي ونحوه من أنواع التأمين التجاري فلا حرج عليه إن شاء الله، وإنما الإثم على من دخل فيه طوعاً وعلى من أجبر غيره عليه، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 34776، والفتوى رقم: 25925.
وأما ترك صلاة الجماعة فإن كان لعذر شرعي فيجوز مثل أن يخشى فوات تحصيل العلم الذي سافر لأجله، أو أن يتحقق من لحوق أذى معتبر في نفسه أو ماله، أو أن يكون المسجد بعيداً عنه فيجوز، وإذا وجد المبتعث مسلمين آخرين معه وأمكنهم إقامة جماعة لزمهم ذلك على الراجح...
وأما عن تأخير الصلاة فإن كان المقصود إخراج الصلاة عن وقتها بالكلية فلا يجوز بحال، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 77595، 115088، 65804.
والله أعلم.
شاب ابتعث لدراسة إحدى العلوم العسكرية في دولة أوروبية ولم تكن له نية صالحة في ذلك وإنما قصد المنصب فقط فسافر وهو يعلم يقينا أنه سيجبر على التأمين الصحي وتأخير وترك الجماعة، السؤال: هل هذا الشاب أثم بسفره هذا وهل يعد مرابيا لتعامله بالتأمين، علما بأنه لم يقصد وجه الله بسفره هذا وإنما قصده دنيوي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسفر إلى بلاد الكفار فيه تفصيل، فإن كان المسافر المبتعث لطلب العلم يأمن على نفسه من الفتن والشبهات ويستطيع أن يقيم شعائر دينه، وكان هذا العلم الذي يطلبه لا يتوفر في بلاد المسلمين فلا حرج في ذلك وإلا لم يجز.. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 76312، والفتوى رقم: 51334.
وإذا أجبر الإنسان على التأمين الصحي ونحوه من أنواع التأمين التجاري فلا حرج عليه إن شاء الله، وإنما الإثم على من دخل فيه طوعاً وعلى من أجبر غيره عليه، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 34776، والفتوى رقم: 25925.
وأما ترك صلاة الجماعة فإن كان لعذر شرعي فيجوز مثل أن يخشى فوات تحصيل العلم الذي سافر لأجله، أو أن يتحقق من لحوق أذى معتبر في نفسه أو ماله، أو أن يكون المسجد بعيداً عنه فيجوز، وإذا وجد المبتعث مسلمين آخرين معه وأمكنهم إقامة جماعة لزمهم ذلك على الراجح...
وأما عن تأخير الصلاة فإن كان المقصود إخراج الصلاة عن وقتها بالكلية فلا يجوز بحال، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 77595، 115088، 65804.
والله أعلم.
2 commentaires
salem alaykom
jezekaALLAH khayran akhi Anis
hamdulillah l'aeronautique que j'ai demandé n'existe pas en Tunisie , de plus aldine arjou an la tanseni bi da3wa bi dhahri al ghayb kay athboutou wa nathbouta jami3an ala al 7a9 wa an natabeyyenehou wa nattabi3ahou khayra ittibe3 li anna al amra houna jiddou sa3b wa 3assir lekinna ALLAH houwa al mousta3an wa houwa al mouyassir li kolli 3assir
en ce qui concerne l'assurance , on nous oblige a assurer pour pouvoire faire l'inscription mais ALLAH yeghfer w ysame7 : inchaallah yazoul hedha al amr yawman
wa jezekom ALLAH khayran we beraka fikom wa thabbetekom ala al 7a9
akhouka fi ALLAH Abdurrahmen alraji rahmata alrahmen wa ridhwenah :)
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
وفيكم بارك الله وجاكم خيرا أخي الفاضل
أسأل الله أن يثبتنا على طاعته
:)
ولا تنساني أنت كذلك من دعائك
إرسال تعليق