السؤال:
قال لي أخي أنه قرأ أن الرجل إذا بات عند صديق له فأصبح جنبا نتيجة للاحتلام ، يستحب له أن يصلي (أو أن يتظاهر بأنه يصلي) دون أن يغتسل للجنابة حتي يغادر بيت صديقه هذا حتى لا يشك صديقه أنه يغتسل لأنه زنى بامرأته. فهل هذا صحيح؟
ملحوظة: أظن أن أخي قد قرأ هذا الكلام في كتاب إحياء علوم الدين للغزالي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا نعلم أن أحداَ من أهل العلم، يُجوّز الصلاة بغير طهارة مع القدرة عليه، بل تعمد الصلاة بغير طهارةٍ من الكبائر، قال النووي في شرح المهذب: إن كان عالما بالحدث وتحريم الصلاة مع الحدث فقد ارتكب معصيةً عظيمةً، ولا يكفر عندنا بذلك، إلا أن يستحله، وقال أبو حنيفة: يكفر لاستهزائه. دليلنا: أنه معصية فأشبهت الزنا وأشباهه. انتهى .

ولعل ما يقصده صاحبك هو ما قاله بعض أهل العلم بجواز ترك الغسل للجنابة، والإتيان ببدله وهو التيمم فيما إذا خشيَ من أصابته الجنابة من أن يُتهم في عرضه، ويُرمى بما هو برئٌ منه.

قال شيخ الإسلام في مختصر الفتاوى المصرية: ومن خاف إن اغتسل أن يُرمى بما هو برئ منه، ويتضرر به جاز له التيمم والصلاة والقراءة ومس المصحف. انتهى.

وقال صاحب فقه السنة في الأعذار المبيحة للتيمم: وكذلك إن خشي أن يُرمى بما هو برئ منه ويتضرر به، جاز التيمم. انتهى، ثم مثل المعلق على الكتاب بذلك بقوله: كالصديق يبيت عند صديقه المتزوج فيصبح جنباً. انتهى

ولكن لا بُد من تقييد هذا القول بوجود غلبة الظن لدى هذا الشخص أنه يُرمى بالفاحشة، وتُلصق به هذه التهمة، وأما مجرد الوهم فلا يُبيح ذلك، وكذا لا بُد من تقييده بالعجز عن الاغتسال بغير علم من يُخشى أن يتهمه بذلك، ولو بأن يخرجَ إلى المسجد فيغتسل.

وأما أن يترك الاغتسال ويعدل إلى التيمم حياءً وخجلا، فهذا لا يجوزُ البتة، فإن الله تعالى أحق أن يُستحيى منه من الناس. وانظر الفتوى رقم: 29733 ورقم: 77631 .

وأما التظاهرُ بالصلاة وأداؤها من غير غسل ولا تيمم حيث ساغ التيمم ، فلا يجوز بحال إلا إذا فقد الماء والتراب أو عجز عنهما.

والله أعلم.

1 commentaires

غير معرف يقول... @ 6 مايو 2009 في 4:35 م

شكرا جزيلا

إرسال تعليق