السؤال
إن كان الرجل زنا قبل زواجه، ثم تزوج عفيفة قبل توبته لجهله، وبعد الزواج بسبع سنين تاب إلى الله تعالى واستقام، فإن كانت معظم الفتاوى تقول: إذا لم تصدر منه توبة فعليه فسخ العقد، وله أن يعيد العقد عليها، خاطباً جديداً، بعقد ومهرٍ جديدين. فكيف له عقد زواج جديد دون حضور ولي الأمر والشاهدين؟ وإن كان من صحة عقد الزواج حضور ولي الأمر والشاهدين فهذا يعني أنه يفضح نفسه بعدما ستر الله تعالى عليه فما هو الحل؟ وهل زواجه يكون صحيحاً حال كونه جاهلا ولم يكون يعرف الحكم الشرعي إلا بعد توبته؟ و ما مصير أولاده؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا المذهب الذي أشرت إليه بكونه موجودا في معظم الفتاوى هو مذهب الحنابلة في هذه المسألة، وانظر الفتوى رقم: 116010. وجمهور الفقهاء على خلافه، وأن النكاح يكون صحيحا عندهم، والذي نراه -والعلم عند الله تعالى- أن من أخذ بمذهب الجمهور في هذه المسألة فله في ذلك متسع رفعا للحرج، ولقوة الخلاف، وإن احتاط هذا الرجل وجدد العقد فهو أفضل فالخروج من الخلاف مستحب كما ذكر الفقهاء، ولا يلزم هذا الرجل أن يخبر بحقيقة السبب الذي دعاه إلى تجديد العقد، وإذا سئل فيمكنه أن يوري في كلامه، ثم إن من الممكن أن يكون ذلك التجديد بحضور الولي والشهود فقط ومن دون إعلان له، فإعلان النكاح مستحب وليس بواجب كما بينا بالفتوى رقم: 63964.
وأما الأولاد فإنهم يلحقون بهذا الرجل على كل حال، فالنكاح المختلف فيه يعتبر نكاح شبهة يلحق فيه الولد بأبيه، ولمزيد راجع الفتوى رقم: 1766، وهي في شروط الزواج وأركانه.
والله أعلم.
إن كان الرجل زنا قبل زواجه، ثم تزوج عفيفة قبل توبته لجهله، وبعد الزواج بسبع سنين تاب إلى الله تعالى واستقام، فإن كانت معظم الفتاوى تقول: إذا لم تصدر منه توبة فعليه فسخ العقد، وله أن يعيد العقد عليها، خاطباً جديداً، بعقد ومهرٍ جديدين. فكيف له عقد زواج جديد دون حضور ولي الأمر والشاهدين؟ وإن كان من صحة عقد الزواج حضور ولي الأمر والشاهدين فهذا يعني أنه يفضح نفسه بعدما ستر الله تعالى عليه فما هو الحل؟ وهل زواجه يكون صحيحاً حال كونه جاهلا ولم يكون يعرف الحكم الشرعي إلا بعد توبته؟ و ما مصير أولاده؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا المذهب الذي أشرت إليه بكونه موجودا في معظم الفتاوى هو مذهب الحنابلة في هذه المسألة، وانظر الفتوى رقم: 116010. وجمهور الفقهاء على خلافه، وأن النكاح يكون صحيحا عندهم، والذي نراه -والعلم عند الله تعالى- أن من أخذ بمذهب الجمهور في هذه المسألة فله في ذلك متسع رفعا للحرج، ولقوة الخلاف، وإن احتاط هذا الرجل وجدد العقد فهو أفضل فالخروج من الخلاف مستحب كما ذكر الفقهاء، ولا يلزم هذا الرجل أن يخبر بحقيقة السبب الذي دعاه إلى تجديد العقد، وإذا سئل فيمكنه أن يوري في كلامه، ثم إن من الممكن أن يكون ذلك التجديد بحضور الولي والشهود فقط ومن دون إعلان له، فإعلان النكاح مستحب وليس بواجب كما بينا بالفتوى رقم: 63964.
وأما الأولاد فإنهم يلحقون بهذا الرجل على كل حال، فالنكاح المختلف فيه يعتبر نكاح شبهة يلحق فيه الولد بأبيه، ولمزيد راجع الفتوى رقم: 1766، وهي في شروط الزواج وأركانه.
والله أعلم.
0 commentaires
إرسال تعليق