السؤال: لقد تزوجت ابنة خالتي واتفقنا على مهر وقدره 20.000 ريال وقد أعطيتها ذهباً بقيمة 5.000 ريال أولاً ثم أعطيتها 15.000 ريال نقداً , وقد كانت نيتي أن الذهب جزء من المهر , والآن زوجتي عند أهلها وهم يطالبونني بـ 5.000 ريال الباقية لإرجاع زوجتي لي . هل يجوز لأهل زوجتي مطالبتي بالمتبقي ؟ أم أن مهر زوجتي كامل ؟ أم هل يلزمني أن أدفعه كاملا بخلاف الذهب ؟

الجواب :

الحمد لله.

يجب على الرجل أن يعطي المهر لامرأته طيبة به نفسه ، قال الله تعالى : ( وَآتُواْ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) النساء /4 .

قال السعدي رحمه الله : "( نِحْلَةً) أي : عن طيب نفس ، وحال طمأنته ، فلا تمطلوهن أو تبخسوا منه شيئاً" انتهى .

وقال ابن كثير رحمه الله : "ومضمون كلامهم : أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما ، وأن يكون طيب النفس بذلك" انتهى . "تفسير ابن كثير" (2 / 213) .

أما الذهب الذي قدمته لزوجتك ، فما دمت لم تتفق معهم على شيء ، هل هو من المهر أم لا؟

فالمرجع في ذلك : إلى العرف السائد في المجتمع ، فإن كان الناس يعتبرونه جزءاً من المهر ، فهو جزء من المهر ، وإن كانوا يعتبرونه هدية فهو هدية .

وقد سئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله عن الذهب الذي يعطيه الزوج لامرأته ؟ فأجاب : " الذهب الذي أعطاه الزوج لامرأته يكون من حقها ، وإذا لم يكن هناك اتفاق فعليه مهر غير الذهب ، ويعتبر الذهب هدية " انتهى . "فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي" (ص 216) .

وأما نيتك أن هذا الذهب جزء من المهر فلا يختلف بها الحكم ما دمت قد خالفت العرف السائد في المجتمع .

وأخيراً .. الذي ننصحك به أن تعتمد العفو ، وحسن العشرة ، ولا تتشدد مع زوجتك أو أهلها في شأن المهر ، ولا تنسى أنها ابنة خالتك ، ففي إعطائك باقي المهر لها ـ حتى وإن كانت لا تستحقه ـ إحسان إليها وإلى أهلها ، وصلة للرحم التي بينكم ، واستدامة للمعروف ، ولعل ذلك يكون سبباً لدوام العشرة الطيبة بينكما .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

0 commentaires

إرسال تعليق