لم تزك الذهب الأبيض من سنوات فكيف تزكيه الآن؟
لم أخرج الزكاة عن ذهبي منذ ثلاث سنوات ، والذهب الذي عندي كله أبيض ، وكنت سمعت أن الذهب الأبيض هو عبارة عن بلاتين وليس عليه زكاة ، ومن قريب عرفت أن عليه زكاة ، وقد قررت أن أجمع ذهبي وأوزنه وأزكي عن ثلاث سنين ، لكن هناك ذهب بعته بعد السنة ، وذهب بعته بعد السنتين ، وأنا ما زكيت عنه على أساس أن الذهب الأبيض ما عليه زكاة فكيف أزكي عنه هذا الذي بعته بعد السنة والسنتين .
الحمد لله.
الذهب الأبيض هو الذهب المعروف ، لكن تضاف إليه بعض المواد ، فيصير أبيض ، هذا ما يقوله أهل الخبرة ، وإذا كان الأمر كذلك فتجب زكاته ، إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من الذهب الآخر ، والنصاب هو 85 جراما ، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (2.5%) تُخرج من الذهب نفسه أو من غيره ، أو تخرج نقودا ، بعد تقدير ثمن الذهب في السوق ، فإذا كان الذهب الذي معك يساوي 5000 ريال مثلا ، فيخرج منها (2.5%) أي 125 ريالا.
ويلزمك إخراج الزكاة عن السنوات الماضية ، وتقدرين كمية الذهب في نهاية كل سنة ، وتخرجين زكاتها .
فإذا كان معك في السنة الأولى 200 جراما مثلا ، ثم بعت منها خمسين بعد نهاية السنة ، ثم بعد السنة الثانية بعت خمسين أخرى ، فيلزمك زكاة الـ 200 جراما عن السنة الأولى ، وزكاة الـ 150 جراما عن السنة الثانية ، وزكاة الـ 100 جراما عن السنة الثالثة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجوابلم أخرج الزكاة عن ذهبي منذ ثلاث سنوات ، والذهب الذي عندي كله أبيض ، وكنت سمعت أن الذهب الأبيض هو عبارة عن بلاتين وليس عليه زكاة ، ومن قريب عرفت أن عليه زكاة ، وقد قررت أن أجمع ذهبي وأوزنه وأزكي عن ثلاث سنين ، لكن هناك ذهب بعته بعد السنة ، وذهب بعته بعد السنتين ، وأنا ما زكيت عنه على أساس أن الذهب الأبيض ما عليه زكاة فكيف أزكي عنه هذا الذي بعته بعد السنة والسنتين .
الحمد لله.
الذهب الأبيض هو الذهب المعروف ، لكن تضاف إليه بعض المواد ، فيصير أبيض ، هذا ما يقوله أهل الخبرة ، وإذا كان الأمر كذلك فتجب زكاته ، إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من الذهب الآخر ، والنصاب هو 85 جراما ، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (2.5%) تُخرج من الذهب نفسه أو من غيره ، أو تخرج نقودا ، بعد تقدير ثمن الذهب في السوق ، فإذا كان الذهب الذي معك يساوي 5000 ريال مثلا ، فيخرج منها (2.5%) أي 125 ريالا.
ويلزمك إخراج الزكاة عن السنوات الماضية ، وتقدرين كمية الذهب في نهاية كل سنة ، وتخرجين زكاتها .
فإذا كان معك في السنة الأولى 200 جراما مثلا ، ثم بعت منها خمسين بعد نهاية السنة ، ثم بعد السنة الثانية بعت خمسين أخرى ، فيلزمك زكاة الـ 200 جراما عن السنة الأولى ، وزكاة الـ 150 جراما عن السنة الثانية ، وزكاة الـ 100 جراما عن السنة الثالثة .
والله أعلم .
هل تحسب الزكاة على الحلي بسعر الذهب الجديد أم المستعمل
بالنسبة لزكاة الحلي، هل آخذ الذهب إلى محلات الجواهر وأقدر ثمنه أم أحسبه على حسب سعر الذهب ؟ محلات الذهب ستعطيني قيمة أقل للذهب لأنه مستعمل أما أسعار الذهب فهي أعلى .
الحمد لله
إذا بلغ الذهب نصابا ، وهو خمسة وثمانون جراما ، وحال عليه الحول وجبت زكاته ، بإخراج ربع العشر منه ، أو من قيمته ، والمراد بقيمته : السعر الذي يباع به مستعملا ، وقت وجوب الزكاة ، وهو غالبا ما يكون أقل من سعر الذهب الجديد .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( وعلى هذا فتقدر المرأة قيمة الذهب الذي عندها ، سواء بقدر ما اشترته به ، أو أقل ، أو أكثر ، فتقدر قيمته مستعملا ثم تخرج منها ربع العشر ، أي : واحد من أربعين ، ففي المائة ريالان ونصف ، وفي الألف خمسة وعشرون ريالا وهكذا ، وطريقة ذلك أن تقسم قيمته على أربعين ، وناتج القسمة هو الزكاة ، وبهذا تبرئ ذمتها ، ويحصل لها الفكاك من عذاب النار ولا يضرها شيئا ) .
وسئل رحمه الله تعالى : هل زكاة الحلي تكون بسعر الشراء أم بسعره كل عام وقت إخراج زكاته ؟
فأجاب بقوله :
( زكاة الحلي تجب كل سنة ولا تكون بسعر الشراء ، وإنما تكون بسعره عند تمام الحول ، فإذا قدر أن المرأة اشترت ذهبا بعشرة آلاف ريال ، ولما دار عليه الحول صار لا يساوي إلا خمسة آلاف ريال ، فإنها لا تزكي إلا خمسة آلاف ريال فقط ، والعكس بالعكس ، فإذا اشترت ذهبا بخمسة آلاف ريال ، وصار عند تمام الحول يساوي عشرة آلاف ريال فإنها تزكي عشرة آلاف ريال ، لأن ذلك هو وقت الوجوب . والله الموفق) انتهى من مجموع فتاوى الشيخ . مجلد 18 سؤال رقم 18 ، 58
والله أعلم .
بالنسبة لزكاة الحلي، هل آخذ الذهب إلى محلات الجواهر وأقدر ثمنه أم أحسبه على حسب سعر الذهب ؟ محلات الذهب ستعطيني قيمة أقل للذهب لأنه مستعمل أما أسعار الذهب فهي أعلى .
الحمد لله
إذا بلغ الذهب نصابا ، وهو خمسة وثمانون جراما ، وحال عليه الحول وجبت زكاته ، بإخراج ربع العشر منه ، أو من قيمته ، والمراد بقيمته : السعر الذي يباع به مستعملا ، وقت وجوب الزكاة ، وهو غالبا ما يكون أقل من سعر الذهب الجديد .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( وعلى هذا فتقدر المرأة قيمة الذهب الذي عندها ، سواء بقدر ما اشترته به ، أو أقل ، أو أكثر ، فتقدر قيمته مستعملا ثم تخرج منها ربع العشر ، أي : واحد من أربعين ، ففي المائة ريالان ونصف ، وفي الألف خمسة وعشرون ريالا وهكذا ، وطريقة ذلك أن تقسم قيمته على أربعين ، وناتج القسمة هو الزكاة ، وبهذا تبرئ ذمتها ، ويحصل لها الفكاك من عذاب النار ولا يضرها شيئا ) .
وسئل رحمه الله تعالى : هل زكاة الحلي تكون بسعر الشراء أم بسعره كل عام وقت إخراج زكاته ؟
فأجاب بقوله :
( زكاة الحلي تجب كل سنة ولا تكون بسعر الشراء ، وإنما تكون بسعره عند تمام الحول ، فإذا قدر أن المرأة اشترت ذهبا بعشرة آلاف ريال ، ولما دار عليه الحول صار لا يساوي إلا خمسة آلاف ريال ، فإنها لا تزكي إلا خمسة آلاف ريال فقط ، والعكس بالعكس ، فإذا اشترت ذهبا بخمسة آلاف ريال ، وصار عند تمام الحول يساوي عشرة آلاف ريال فإنها تزكي عشرة آلاف ريال ، لأن ذلك هو وقت الوجوب . والله الموفق) انتهى من مجموع فتاوى الشيخ . مجلد 18 سؤال رقم 18 ، 58
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
هل الزكاة على جميع الذهب أم على ما زاد عن النصاب فقط ؟
أريد أن أعرف إذا زادت كمية الذهب التي أختزنها عن النصاب هل أدفع زكاة مال عن كل كمية الذهب أم ما زاد عن النصاب؟
الحمد لله
تلزمك الزكاة على جميع الذهب الذي لديك .
ونصاب الذهب هو 85 جراما ، فمن ملك مائة جرام مثلا ، لزمه أن يخرج الزكاة عن المائة كلها .
ويدل لذلك ما رواه أبو داود (1572) عن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قال النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
ففيه دليل على أن الزكاة واجبة في النصاب ، وفيما زاد عليه أيضاً .
والقدر الواجب هو ربع العشر (2.5%) تُخرج من الذهب نفسه ، أو يقوّم الذهب بسعر اليوم ، وتخرج الزكاة من هذه القيمة نقودا .
والله أعلم .
نصاب الذهب بالدولار
السؤال : أقيم في أمريكا. كم نصاب الزكاة بالدولار الأمريكي؟
الجواب:
الحمد لله
النصاب هو الحدّ الأدنى الذي إذا ملكه الشخص وجبت عليه الزكاة وإذا ملك أقلّ منه فلا تجب عليه.
ومعلوم أنّ زكاة المال في الشريعة واجبة في النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية في عصرنا الحاضر سواء كانت دولارات أو ريالات أو جنيهات وغيرها .
ونصاب الذهب هو عشرون مثقالا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والمثقال يعادل بأوزان عصرنا ما يقارب 4,25 غراما فيكون نصاب الذهب 85 غراما تقريبا من ملكها على أيّ شكل كانت وجبت عليه فيها الزكاة في كلّ ألف 25 ( 2.5%) .
ونصاب الفضة هو مائتا درهم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، والدرهم يعادل بأوزان عصرنا ما يقارب 2.975 جراما فيكون نصاب الفضة 595 غراما تقريبا ، من ملكها على أيّ شكل كانت وجب عليه فيها الزكاة في كلّ ألف 25 ( 2.5 %) .
ومعلوم أنّ هناك تفاوتا ملحوظا بين قيمة نصاب الذهب وقيمة نصاب الفضة في زمننا هذا ، والأحوط لك والأحسن للفقير أن تنظر في الدولارات التي توفرّت لديك ومرّ عليها سنة هجرية كاملة ( 354 يوما ) فإن بلغت قيمة نصاب الفضة فأكثر أن تُخرج منها الزكاة من كلّ ألف دولار 25 دولارا تنفقها في مصارف الزكاة الشرعية المحددّة ، ونسأل الله أن يعيننا ويوفقنا للقيام بحقّ المال وصلى الله على نبينا محمد .
ويمكنك استعراض أسعار الذهب والفضة عن طريق الانترنت .
زكاة المهر إذا كان بعضه مالا وبعضه ذهبا
السؤال:
ما مقدار الزكاة الواجبة على مهري البالغ 3000 دينار أردني ومن ضمنه ذهب بالإضافة إلى الذهب الذي أعطاه زوجي لي عند عقد القران، مع العلم بأني استلمت المهر في رمضان الماضي والآن أصبح معي 2900 دينار إضافة إلى ذهب بقيمة 2800 دينار، مع العلم بأني لا أستخدم الذهب نظراً لظروف عملي وأعتبره للزينة وكذلك لبيعه عند الحاجة، وهل يجوز لي أن أعطي الزكاة لأخت زوجي الأرملة ولديها ثلاثة أطفال وهي تعيش في فلسطين؟
الفتوى
خلاصة الفتوى:
المبلغ الذي يجب إخراجه من الذهب وما في حكمه كالعملات المتعامل بها في الوقت الحاضر وعروض التجارة هو ربع العشر إذا حال الحول على المال وهو نصاب، ومن جهة أخرى لا بأس بدفع الزكاة لأخت الزوج الأرملة وأطفالها إذا كانوا فقراء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المبلغ الذي يجب إخراجه من المهر المذكور هو ربع العشر 2.5% وكيفية إخراج زكاة المال الذي بعضه ذهب وبعضه فلوس هي أن تعرف زنة الذهب يوم تجب فيه الزكاة ويقوم بالسعر الذي يباع به في الوقت الحالي ثم يضم إلى المال ثم يخرج ربع عشر جميع ذلك إذا حال الحول عليه من يوم العقد وهو نصاب، ونصاب العملات المتعامل بها ومنها الدينار يرجع فيه إلى الذهب، فمن ملك ما يقابل ثمن 85 جراماً تقريباً من الذهب أو أكثر وحال عليه الحول وهو نصاب وجبت فيه الزكاة.
هذا إذا كان الذهب المذكور في السؤال لا يراد للاستعمال للزينة، فإن اتخذ لذلك لم تجب فيه الزكاة عند الجمهور، وسواء هنا الذهب الذي دفع مع المهر والذهب الذي اشتري عند العقد، والظاهر أنه لا عبرة بوجود نية بيع الحلي عند الحاجة مع وجود نية اتخاذه للاستعمال لأجل الزينة، إذ من المعلوم أن الشخص إذا احتاج باع مدخراته التي كان يقتنيها للزينة أو غيرها، مع أننا نرى أن الاحتياط هنا هو إخراج زكاة هذا الذهب نظراً للقول بوجوب زكاة الحلي ولوجود نية البيع أيضاً عند السائلة أيضاً.
ففي التاج والإكليل على مختصر خليل في الفقه المالكي وهو يذكر حكم زكاة الحلي: ولو اتخذته أولاً للباس فلما كبرت نوت فيه إذا احتاجت إلى شيء باعته وأنفقته فقد قيل لا تزكيه، وأنا أرى عليها زكاته احتياطاً. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي وليس في حلي المرأة زكاة: إذا كان مما تلبسه أو تعيره. هذا ظاهر المذهب... إلى أن قال: وقول الخرقي إذا كان مما تلبسه أو تعيره. يعني أنه إنما تسقط عنه الزكاة إذا كان كذلك أو معداً له، فأما المعد للكرى أو النفقة إذا احتيج إليه، ففيه الزكاة، لأنها إنما تسقط عما أعد للاستعمال، لصرفه عن جهة النماء، ففيما عداه يبقى على الأصل. انتهى.
ولا مانع من إعطاء أخت الزوج وأطفالها من الزكاة إذا كانوا فقراء، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 2870، والفتوى رقم: 72676.
والله أعلم.
الحمد لله
تلزمك الزكاة على جميع الذهب الذي لديك .
ونصاب الذهب هو 85 جراما ، فمن ملك مائة جرام مثلا ، لزمه أن يخرج الزكاة عن المائة كلها .
ويدل لذلك ما رواه أبو داود (1572) عن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قال النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
ففيه دليل على أن الزكاة واجبة في النصاب ، وفيما زاد عليه أيضاً .
والقدر الواجب هو ربع العشر (2.5%) تُخرج من الذهب نفسه ، أو يقوّم الذهب بسعر اليوم ، وتخرج الزكاة من هذه القيمة نقودا .
والله أعلم .
نصاب الذهب بالدولار
السؤال : أقيم في أمريكا. كم نصاب الزكاة بالدولار الأمريكي؟
الجواب:
الحمد لله
النصاب هو الحدّ الأدنى الذي إذا ملكه الشخص وجبت عليه الزكاة وإذا ملك أقلّ منه فلا تجب عليه.
ومعلوم أنّ زكاة المال في الشريعة واجبة في النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية في عصرنا الحاضر سواء كانت دولارات أو ريالات أو جنيهات وغيرها .
ونصاب الذهب هو عشرون مثقالا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والمثقال يعادل بأوزان عصرنا ما يقارب 4,25 غراما فيكون نصاب الذهب 85 غراما تقريبا من ملكها على أيّ شكل كانت وجبت عليه فيها الزكاة في كلّ ألف 25 ( 2.5%) .
ونصاب الفضة هو مائتا درهم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، والدرهم يعادل بأوزان عصرنا ما يقارب 2.975 جراما فيكون نصاب الفضة 595 غراما تقريبا ، من ملكها على أيّ شكل كانت وجب عليه فيها الزكاة في كلّ ألف 25 ( 2.5 %) .
ومعلوم أنّ هناك تفاوتا ملحوظا بين قيمة نصاب الذهب وقيمة نصاب الفضة في زمننا هذا ، والأحوط لك والأحسن للفقير أن تنظر في الدولارات التي توفرّت لديك ومرّ عليها سنة هجرية كاملة ( 354 يوما ) فإن بلغت قيمة نصاب الفضة فأكثر أن تُخرج منها الزكاة من كلّ ألف دولار 25 دولارا تنفقها في مصارف الزكاة الشرعية المحددّة ، ونسأل الله أن يعيننا ويوفقنا للقيام بحقّ المال وصلى الله على نبينا محمد .
ويمكنك استعراض أسعار الذهب والفضة عن طريق الانترنت .
الشيخ محمد صالح المنجد
زكاة المهر إذا كان بعضه مالا وبعضه ذهبا
السؤال:
ما مقدار الزكاة الواجبة على مهري البالغ 3000 دينار أردني ومن ضمنه ذهب بالإضافة إلى الذهب الذي أعطاه زوجي لي عند عقد القران، مع العلم بأني استلمت المهر في رمضان الماضي والآن أصبح معي 2900 دينار إضافة إلى ذهب بقيمة 2800 دينار، مع العلم بأني لا أستخدم الذهب نظراً لظروف عملي وأعتبره للزينة وكذلك لبيعه عند الحاجة، وهل يجوز لي أن أعطي الزكاة لأخت زوجي الأرملة ولديها ثلاثة أطفال وهي تعيش في فلسطين؟
الفتوى
خلاصة الفتوى:
المبلغ الذي يجب إخراجه من الذهب وما في حكمه كالعملات المتعامل بها في الوقت الحاضر وعروض التجارة هو ربع العشر إذا حال الحول على المال وهو نصاب، ومن جهة أخرى لا بأس بدفع الزكاة لأخت الزوج الأرملة وأطفالها إذا كانوا فقراء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المبلغ الذي يجب إخراجه من المهر المذكور هو ربع العشر 2.5% وكيفية إخراج زكاة المال الذي بعضه ذهب وبعضه فلوس هي أن تعرف زنة الذهب يوم تجب فيه الزكاة ويقوم بالسعر الذي يباع به في الوقت الحالي ثم يضم إلى المال ثم يخرج ربع عشر جميع ذلك إذا حال الحول عليه من يوم العقد وهو نصاب، ونصاب العملات المتعامل بها ومنها الدينار يرجع فيه إلى الذهب، فمن ملك ما يقابل ثمن 85 جراماً تقريباً من الذهب أو أكثر وحال عليه الحول وهو نصاب وجبت فيه الزكاة.
هذا إذا كان الذهب المذكور في السؤال لا يراد للاستعمال للزينة، فإن اتخذ لذلك لم تجب فيه الزكاة عند الجمهور، وسواء هنا الذهب الذي دفع مع المهر والذهب الذي اشتري عند العقد، والظاهر أنه لا عبرة بوجود نية بيع الحلي عند الحاجة مع وجود نية اتخاذه للاستعمال لأجل الزينة، إذ من المعلوم أن الشخص إذا احتاج باع مدخراته التي كان يقتنيها للزينة أو غيرها، مع أننا نرى أن الاحتياط هنا هو إخراج زكاة هذا الذهب نظراً للقول بوجوب زكاة الحلي ولوجود نية البيع أيضاً عند السائلة أيضاً.
ففي التاج والإكليل على مختصر خليل في الفقه المالكي وهو يذكر حكم زكاة الحلي: ولو اتخذته أولاً للباس فلما كبرت نوت فيه إذا احتاجت إلى شيء باعته وأنفقته فقد قيل لا تزكيه، وأنا أرى عليها زكاته احتياطاً. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي وليس في حلي المرأة زكاة: إذا كان مما تلبسه أو تعيره. هذا ظاهر المذهب... إلى أن قال: وقول الخرقي إذا كان مما تلبسه أو تعيره. يعني أنه إنما تسقط عنه الزكاة إذا كان كذلك أو معداً له، فأما المعد للكرى أو النفقة إذا احتيج إليه، ففيه الزكاة، لأنها إنما تسقط عما أعد للاستعمال، لصرفه عن جهة النماء، ففيما عداه يبقى على الأصل. انتهى.
ولا مانع من إعطاء أخت الزوج وأطفالها من الزكاة إذا كانوا فقراء، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 2870، والفتوى رقم: 72676.
والله أعلم.
إسلام ويب
1 commentaires
هذه هي زيارتي الثانية لهذا بلوق. بدأنا مبادرة جديدة في نفس فئة هذا بلوق. قدمت لنا مع بلوق الخاص بك معلومات قيمة للعمل بها. لقد قمتم بعمل رائع....
شكرا!
sterling silver locket
إرسال تعليق